وقال الجمهور: لا يجوز، وتبطل الصلاة بذلك (¬١).
• وقال الشافعيَّة: يجوز للمنفرد أن يأتم بغيره أثناء الصلاة (¬٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٣).
• وقال الشافعيَّة: يجوز للمأموم أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وكذا عكسه (¬٤)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٥).
• بل أجاز الشافعيَّة أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في عدد ركعات الصلاة؛ كأن يصلي العشاء خلف من يصلي الفجر، أو المغرب خلف من يصلي العشاء (¬٦).