• وقال الشافعيَّة: يجوز للمأموم القادر على الركوع والسجود أن يأتمَّ بإمام يعجز عنها (¬١)، ومنع من ذلك الجمهور (¬٢).
• وقال الشافعيَّة: تصح صلاة المأموم إن تعمَّد الإمامُ الحدثَ (¬٣)، وقال الجمهور: لا تصح صلاة المأموم (¬٤).
• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنفيَّة-: يجوز للمسافر أن يؤم الناس في صلاة الجمعة (¬٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: لا يجوز (¬٦).