وما سوى ما تقدَّم من المسائل المجمع والمتفق عليها فهي مسائل خلافيَّة بين المذاهب الأربعة.
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب الجمع بين الصلاتين، ومن المسائل المختلف فيها: حكم الجمع للمريض، وحكم الجمع للشُّغل، وحكم الجمع للمرأة المرضع.
الفرع الأول: حكم الجمع للمريض.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل المرض عذر يبيح الجمع بين الصلاتين، أم لا؟ خلاف بين أهل العلم (¬١).
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: جواز الجمع للمريض إذا لحقه بتركه مشقة مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).