Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 246

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الجمع للمريض.

القول الثاني: جواز جمع التقديم للمريض الذي يخاف أن يُغلب على عقله فقط، فإن جمع ولم يغب عقله أعاد الثانية في وقتها، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثالث: عدم جواز الجمع للمريض مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز الجمع للمريض مطلقًا، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: «صلَّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر» أخرجه مسلم (¬٣).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الإجماع منعقد على أنَّ الجمع لا يجوز لغير عذر، فيحمل الحديث على أن جمعه ﷺ كان لمرض (¬٤). قال الإمام أحمد ﵀ في الحديث: «هذا عندي رخصة للمريض والمرضع» (¬٥).

الدليل الثاني: حديث حمنة بنت جحش ﵂ في قول النبي ﷺ لها وهي من المستحاضات: «فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِي

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 246 (SanadKitab #30160, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.