Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 247

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الجمع للشغل.

وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي … » أخرجه الأربعة إلا النسائي (¬١).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الاستحاضة نوع مرض (¬٢)، فإذا جاز الجمع في النوع وهو الاستحاضة جاز في الجنس وهو المرض من باب أولى.

الدليل الثالث: أنَّ المكلف المريض أشدَّ حاجة إلى الجمع بين الصلاتين من المسافر، والسفر من الأعذار التي يجمع فيها عند جمهور العلماء (¬٣).

الفرع الثاني: حكم الجمع للشغل.

تحرير محل النزاع:

تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل الشغل المبيح لترك الجمعة والجماعة (¬٤) عذر يبيح الجمع بين

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 247 (SanadKitab #30160, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.