وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي … » أخرجه الأربعة إلا النسائي (¬١).
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الاستحاضة نوع مرض (¬٢)، فإذا جاز الجمع في النوع وهو الاستحاضة جاز في الجنس وهو المرض من باب أولى.
الدليل الثالث: أنَّ المكلف المريض أشدَّ حاجة إلى الجمع بين الصلاتين من المسافر، والسفر من الأعذار التي يجمع فيها عند جمهور العلماء (¬٣).
الفرع الثاني: حكم الجمع للشغل.
تحرير محل النزاع:
تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل الشغل المبيح لترك الجمعة والجماعة (¬٤) عذر يبيح الجمع بين