Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 249

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم الجمع للمرضع.

وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز الجمع حال الشغل، وهم الحنابلة كذلك. وقد استدلوا على هذه المسألة بحديث ابن عباس ﵄ قال: «صلَّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته» أخرجه مسلم (¬١).

ووجه الدلالة: تفسير ابن عباس ﵄ لجمع النبي ﷺ بعدم إرادته الحرج على أمته، وعلى ذلك فكل شغل يجوز ترك الجماعة فهو حرج يدخل في إطلاق الحديث، يقول ابن تيمية ﵀: «الجمع للمطر ونحوه، وللمرض ونحوه، ولغير ذلك من الأسباب، المقصود به رفع الحرج عن الأمة» (¬٢).

الفرع الثالث: حكم الجمع للمرضع.

تحرير محل النزاع:

تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل الرضاع عذر يبيح للمرضعة الجمع بين الصلاتين، أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 249 (SanadKitab #30160, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.