الجمهور: لا يجوز (¬١).
• وقال الحنابلة: يجوز الجمع للعاجز عن الطهارة بالماء أو بالتراب لكل صلاة (¬٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٣).
• وقال الحنابلة: يجوز الجمع بين العشاءين في الوحل مطلقًا (¬٤)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٥).
• وقال الحنابلة: يجوز الجمع بين العشاءين في الريح الشديدة الباردة (¬٦)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٧).
• وقال الحنابلة: يجوز الجمع بين العشاءين لأجل المطر ونحوه جمع تأخير (¬٨)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٩).
• بل قال الحنابلة: يجوز الجمع بعذر المطر ونحوه لمن كان يصلي في بيته، أو كان طريقه إلى المسجد تحت سقف ونحوه (¬١٠)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬١١).