Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 254

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر.

الفرع الأول: حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم أنَّ الحنفيَّة يمنعون الجمع لأجل المطر أصلًا، وأمَّا الجمهور القائلون بجواز الجمع للمطر فلا خلاف بينهم في جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، واختلفوا في حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة (¬٢).

ويظهرُ في هذا الفرع أن الحنابلة أضيق مذهبًا من الشافعيَّة، وسبب قول الحنابلة بعدم الجواز يعود إلى أمرين:

الأمر الأول: أنَّ ما جاء من النصوص في الجمع في المطر وارد في العشاءين، فتقصر الرخصة على محلِّ الدليل (¬٣).

والأمر الثاني: أنَّه لا يصحُّ قياس الظهر والعصر على المغرب والعشاء؛ وذلك لوجود الظلمة في الأخيرين دون الأولين، وهذه مشقة توجب الفرق بين

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 254 (SanadKitab #30160, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.