Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 275

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وكذا قال الحنفيَّة: يجوز إخراج القيمة في النذر ولو كان معيَّنًا (¬١).

• وقال الحنفيَّة: يجوز في عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها أو من عينها (¬٢)، وقال المالكيَّة: يجوز من قيمتها ويكره من عينها (¬٣)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز إلا من قيمتها (¬٤).

• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لو أنَّه في الكفارة غدَّى المساكين أو عشَّاهم جاز ذلك (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجزئه ذلك، والواجب التمليك (¬٦).

ومن خلال ما تقدم يظهر سعة الحنفيَّة دون غيرهم في باب دفع القيم في الواجبات الشرعية، ويقاربهم في ذلك مذهب المالكيَّة، وأمّا الشافعيَّة والحنابلة فهم أضيق المذاهب في هذا الباب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 275 (SanadKitab #30160, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.