• وكذا قال الحنفيَّة: يجوز إخراج القيمة في النذر ولو كان معيَّنًا (¬١).
• وقال الحنفيَّة: يجوز في عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها أو من عينها (¬٢)، وقال المالكيَّة: يجوز من قيمتها ويكره من عينها (¬٣)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز إلا من قيمتها (¬٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لو أنَّه في الكفارة غدَّى المساكين أو عشَّاهم جاز ذلك (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجزئه ذلك، والواجب التمليك (¬٦).
ومن خلال ما تقدم يظهر سعة الحنفيَّة دون غيرهم في باب دفع القيم في الواجبات الشرعية، ويقاربهم في ذلك مذهب المالكيَّة، وأمّا الشافعيَّة والحنابلة فهم أضيق المذاهب في هذا الباب، والله أعلم.