Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 274

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنَّه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به، فكان أقرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجواز» (¬١).

الدليل الثاني: القياس على الدية في جواز إخراج القيمة، بجامع أنَّ كلًّا من الدية والكفارة حق يجب في المال سببه الجناية فجاز فيه دفع القيمة (¬٢).

الدليل الثالث: أنَّ الكفارات مال وجب على المكلف بغير عقد معاوضة؛ فجاز فيه إخراج القيمة كسائر المتلفات (¬٣).

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن الحنفيَّة قالوا: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر (¬٤)، وقال الجمهور: إخراج القيمة لا يجوز (¬٥).

• بل قال الحنفيَّة: يجوز في زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إخراج العروض أو ما شاء من الأموال (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 274 (SanadKitab #30160, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.