Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 273

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.

في حكم دفع القيمة في غير العتق مما يجب في الكفارات على اختلاف أنواعها (¬١) على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (¬٣).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بالجواز، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أنَّ المقصود بالكفارات هو «سدُّ خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة» (¬٤)، «والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام، فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة بل أولى؛ لأنَّ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 273 (SanadKitab #30160, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.