في حكم دفع القيمة في غير العتق مما يجب في الكفارات على اختلاف أنواعها (¬١) على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).
القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (¬٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بالجواز، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: أنَّ المقصود بالكفارات هو «سدُّ خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة» (¬٤)، «والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام، فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة بل أولى؛ لأنَّ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء