القول الثالث: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (¬٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز إخراج القيمة، وهم الحنفيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بنحو ما تقدَّم في إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام (¬٤).
الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق الأئمة على عدم جواز دفع القيمة في العتق في الكفارات، واختلفوا