لأن تملك عين الشاة لا يتوسل في الحال إلا إلى نوع كفاية وهو الأكل، وتملك الدراهم يتوسل إلى أنواع من الكفاية» (¬١).
الدليل الثالث: أنَّ الواجب في الزكاة هو «أداء جزء من النصاب في الماليَّة، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال» (¬٢).
الفرع الثاني: حكم إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أصل وجوب زكاة الخارج من الأرض (¬٣)، واختلفوا في حكم إخراج القيمة في الواجب على قولين.