Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 279

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ويقول ابن بزيزة ﵀: «أهل العراق أجازوا إخراج القيمة، بناء على أنَّ المقصود الإرفاق وهذا داخل بالعين والقيمة» (¬١).

ومن الشافعيَّة: يقول الغزالي ﵀ مجيبًا عن استدلال الحنفيَّة بأنَّ القصد في الزكاة سد خلة المساكين: «نسلم أنَّ سد الخلة مقصود، ولكن لا نسلم أنه كل المقصود، بل ينضم إليه معنى العبادة، والحكم بالتعبد من جهة الشرع وهذا موقع الزلل، فإن الخصم [يعني الحنفيَّة] ظنَّ لظهور معنى سد الخلة أنه كل المقصود» (¬٢)، وقال أيضًا: «للشرع تعبُّدات في الزكاة مترادفة، يعرِّفُنا بها أنَّ معنى سد الخلة لم يتمحَّض، فوجب الوقوف على معنى المنصوص؛ وفاء بالمعنى والتعبد جميعًا» (¬٣).

وقال ابن الدهان ﵀: إن دافع القيمة «لم يؤدِّ الواجب فلم يخرج عن عهدته؛ لأنَّ الواجب شاة في خمس من الإبل، والتعبد بما ورد به الشرع لا يقوم غيره مقامه كالسجود والركوع» (¬٤).

ونقل النووي عن الجويني -رحمهما الله- قوله: «الدليل لأصحابنا: أنَّ الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا. وعلم الوكيل أنَّ غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع؛ فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع» (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 279 (SanadKitab #30160, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.