Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 280

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الحنابلة: يقول أبو المواهب العكبري ﵀ مستدلًا على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة: «دليلنا: أنه عدل من الجنس المنصوص عليه إلى غيره في الزكاة فلا تجزيه» (¬١).

وقال ابن قدامة ﵀: «الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، ولأن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه» (¬٢). وقال أيضًا في إخراج القيمة في الكفارات: «الله تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، ولأنَّه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى؛ لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة، فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهم» (¬٣).

وبنحو هذا قال الزركشي ﵀، وذكر أنَّ إخراج القيم عدول عن المنصوص (¬٤).

ولما ذكر ابن مفلح الحفيد ﵀ في المسألة المنع والإجزاء روايتين عن الإمام أحمد قال: «الأول أولى؛ للنصوص» (¬٥). يريد بذلك المنع.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 280 (SanadKitab #30160, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.