Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 287

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب زكاة الخارج من الأرض
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب
  5. الفرع الأول: حكم النصاب في زكاة الخارج من الأرض.

القول الثاني: أن الزكاة لا تجب في الخارج حتى يبلغ خمسة أوسق، وهو مذهب الجمهور (¬١).

ويظهر في هذه الفرع أن مذهب الحنفيَّة أضيق من مذهب الجمهور، وذلك لقولهم بوجوب الزكاة في كل ما يخرج، وقد استدلوا على قولهم بأدلة منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري (¬٢).

ووجه الدلالة من النصوص: العموم فيها (¬٣)؛ وذلك أنه «لم يُفرَّق في شيء من ذلك بين القليل والكثير» (¬٤)، ثم إن «العمل بالعامِّ وإجراؤه على عمومه أولى من

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 287 (SanadKitab #30160, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.