التخصيص» (¬١).
الدليل الثاني: أنَّ العشر أحد حقي الأرض، فالأرض إما يجب فيها عشر أو خراج، والخراج لا نصاب فيه، فيقاس عليه العشر (¬٢).
الدليل الثالث: أن سبب الوجوب في العشر: الأرض النامية بالخارج، وهذا لا يوجب التفصيل بين القليل والكثير (¬٣).
الفرع الثاني: أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة.
تحرير محل النزاع:
تقدم أنَّ العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وتقدم اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في: السُّلْت والذرة والدخن والأرز والعَلَس والحمص والفول واللوبيا والجُلُّبَان.
واختلفوا في وجوب الزكاة في غير ما ذكر من سائر أصناف النبات على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض إلا ما لا يقصد به استغلال الأرض، كالحطب والقصب والحشيش، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).