القول الثاني: وجوب الزكاة في عشرين صنفًا، هي: (التمر والزبيب والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس والزيتون والسمسم والقُرطُم (¬١) وحب الفجل والحِمص والفول واللوبيا والعدس والتُّرمُس (¬٢) والجلبان والبسِيلة (¬٣)، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيما يقتات ويدخر اختيارًا، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).