Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 290

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب زكاة الخارج من الأرض
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب
  5. الفرع الثاني: أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة.

القول الرابع: وجوب الزكاة فيما يكال ويدخر، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

ويظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في المسألة الحنفيَّة؛ وذلك أنهم أوجبوا الزكاة في كل خارج من الأرض، فأوجبوا الزكاة في الفواكه كالتين والرمان والتوت، وأوجبوها أيضًا في الخضراوات، وبالجملة: فكل خارج تستغل به الأرض فإن الزكاة واجبة فيه عند الحنفيَّة، وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

ووجه الدلالة من الآيتين: العموم فيهما؛ وذلك أنَّ العموم «يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله» (¬٢). بل قال الكاساني عن قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، «أحقُّ ما تتناوله هذه الآية الخضراوات؛ لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة» (¬٣)، وقال عن قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾: «أحقُّ ما يحمل الحق عليه الخضراوات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية» (¬٤).

الدليل الثاني: أن سبب وجوب زكاة النبات والزرع هو الأرض النامية (¬٥)، «والنماء بالخضر أبلغ؛ لأن ريعها أوفر» (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 290 (SanadKitab #30160, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.