الجمهور: لا زكاة فيها (¬١).
ومما يُلْحق بالمسائل الشواهد مما يُوضِحُ المعنى المراد:
• أنَّ الحنفيَّة قالوا بعدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون (¬٢)، إلا العشر فإنه واجب عليهما (¬٣).
• وقالوا أيضًا بعدم وجوب الزكاة على من عليه دين (¬٤)، إلا العشر فإنه يجب عليه (¬٥).
• ونحو هذا المكاتب، فلا زكاة عليه في ماله إلا العشر. وقد تقدمت هذه المسألة.