• أن الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة- قالوا بوجوب العشر في الأرض الموقوفة مطلقًا (¬١)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجب العشر في الأرض الموقوفة على غير معين (¬٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: بوجوب الزكاة في العسل (¬٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: لا تجب الزكاة في العسل (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: تجب الزكاة في قليل العسل وكثيره، ولا نصاب عندهم فيه (¬٥)، وخالف في هذا الحنابلة فقالوا: للعسل نصاب (¬٦).
• وقال الحنفيَّة: تجب الزكاة في ثمرة الجبل ونحوها إن حماها الإمام (¬٧)، وقال