القول الثاني: وجوب زكاة الفطر على من لم يملك النصاب، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم الوجوب وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أخرجه أحمد (¬٢).