• وقال الحنفيَّة: لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب (¬١)، وقال الجمهور: عليه الزكاة (¬٢).
• بل قال الحنفيَّة: إذا زوَّج الوالد ابنته الصغيرة الفقيرة، فلا زكاة على الوالد ولا على الزوج؛ لعدم تمام الولاية فيهما (¬٣).
• وقالوا أيضًا: «لو كان بين رجلين جارية فجاءت بولد فادَّعياه معًا حتى ثبت نسب الولد منهما وصارت الجارية أم ولدهما فلا فطرة على واحد منهما عن الجارية» (¬٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجب إخراج الوالد زكاة الفطر عن ولده الكبير العاقل إذا كان فقيرًا (¬٥)،