وقال الشافعيَّة والحنابلة: يجب (¬١).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا تجب زكاة الفطر في المكاتب (¬٢)، وقال الحنابلة: تجب على المكاتب (¬٣)، وقال المالكيَّة: تجب على السيِّد (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: لا تجب زكاة الفطر في العبد الآبق (¬٥)، وقال المالكيَّة: تجب إن