المتخذ للخدمة، والوجوب في ذلك على سيده (¬١)، واختلفوا هل تجب زكاة الفطر على السيد في العبد الكافر أم لا؟ على قولين:
القول الأول: عدم الوجوب، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
القول الثاني: الوجوب، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).
ويظهر في هذه المسألة أنَّ الحنفيَّة أضيق من مذهب الجمهور، وجاءت المسألة على خلاف الأصل المتقرِّر آنفًا من سعتهم في الباب، ومن خلال النظر في أدلة الحنفيَّة في المسألة يظهر أنَّ سبب خروج المسألة من سعتهم في الباب يعود إلى أمرين:
الأمر الأول: النصوصُ الواردةُ عن النبي ﷺ بوجوب زكاة الفطر في الكافر، ومن ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «صدقة الفطر عن كل صغير