ونصَّ على هذا السبب جمع من العلماء:
فمن الحنفيَّة يقول الكاساني ﵀ في سبب وجوب زكاة الفطر: «وأما السبب: فرأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذبِّ والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه» (¬١).
وقال المرغيناني ﵀ في سبب الوجوب أيضًا: «السبب رأس يمونه، ويلي عليه» (¬٢).
وقال البابرتي ﵀: «أمَّا وجوب الصدقة فينبني على الولاية والمؤنة» (¬٣)، ونصَّ على هذا أيضًا: السمرقندي (¬٤)، والعيني (¬٥) -رحمهما الله-، وغيرهما (¬٦).