Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 328

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب زكاة الفطر
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن المالكيَّة يقول ابن عبد البر ﵀: «الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته» (¬١).

وقال القاضي عبد الوهاب ﵀: «كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه» (¬٢)، وذكر في مسألة أخرى: «أنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة» (¬٣)، ونصَّ على ذلك الفندلاوي ﵀ (¬٤)، وغيره (¬٥).

ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه» (¬٦).

وقال أبو بكر القفال ﵀: «من وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين» (¬٧).

وقال البغوي ﵀: «كما يجب على المسلم فطرة نفسه، يجب عليه فطرة كل مسلم يلزمه نفقته» (¬٨)، ونصَّ على هذا أيضًا العمراني (¬٩)، والنووي (¬١٠)، وغيرهما (¬١١).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 328 (SanadKitab #30160, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.