ومن المالكيَّة يقول ابن عبد البر ﵀: «الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته» (¬١).
وقال القاضي عبد الوهاب ﵀: «كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه» (¬٢)، وذكر في مسألة أخرى: «أنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة» (¬٣)، ونصَّ على ذلك الفندلاوي ﵀ (¬٤)، وغيره (¬٥).
ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه» (¬٦).
وقال أبو بكر القفال ﵀: «من وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين» (¬٧).
وقال البغوي ﵀: «كما يجب على المسلم فطرة نفسه، يجب عليه فطرة كل مسلم يلزمه نفقته» (¬٨)، ونصَّ على هذا أيضًا العمراني (¬٩)، والنووي (¬١٠)، وغيرهما (¬١١).