وحكم الطواف داخل الحجر، وحكم الطواف إذا نقص عن سبعة أشواط (¬١).
الفرع الأول: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء ﵏ على أنَّ الشارع أمر بالطهارة من الحدثين في الطواف (¬٢)، غير أنهم اختلفوا هل الطهارة من الحدثين شرط فلا يصح الطواف من دونها بحال، أم هي واجبة فيصحُّ الطواف مع الحدث ويجبر الطواف بجابر إن لم يعده؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فإن طاف محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر صحَّ طوافه وجبره بجابر إن لم يعد الطواف، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).