Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 336

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الرابع
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الطواف
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف.

وحكم الطواف داخل الحجر، وحكم الطواف إذا نقص عن سبعة أشواط (¬١).

الفرع الأول: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء ﵏ على أنَّ الشارع أمر بالطهارة من الحدثين في الطواف (¬٢)، غير أنهم اختلفوا هل الطهارة من الحدثين شرط فلا يصح الطواف من دونها بحال، أم هي واجبة فيصحُّ الطواف مع الحدث ويجبر الطواف بجابر إن لم يعده؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فإن طاف محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر صحَّ طوافه وجبره بجابر إن لم يعد الطواف، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 336 (SanadKitab #30160, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.