الدليل الثالث: القياس؛ وذلك أنَّ الطواف بالبيت يُقاس على سائر مناسك الحج في عدم اشتراط الطهارة فيها (¬٢).
الدليل الرابع: القياس؛ وذلك أنَّ الطواف عبادة تختص بالمسجد، فلم تفسد بترك الطهارة؛ قياسًا على الاعتكاف (¬٣).
الفرع الثاني: حكم النقص عن سبعة أشواط في الطواف.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء أن من طاف بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين أنه مصيب (¬٤)، وأنَّ الطواف بالبيت سبعًا معلوم من الدين بالضرورة (¬٥)، لكن اختلفوا فيمن نقص من السبع هل يصح طوافه أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنَّ الفرض في الطواف معظمه -وهو أربعة أشواط- وأما إكمال