Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 341

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الرابع
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الطواف
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم الطواف من وراء الحجر.

إن لم يُعده، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: شرطيَّة الطواف من وراء الحجر، فإن طاف وجعل طريقه من بطن الحجر فإن طوافه باطل، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بالصحة مع الجابر، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على صحة الطواف داخل الحجر بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن من طاف من داخل الحجر فإنما ترك من الطواف ربعه، وجاء بمعظم الطواف وهو الركن، ثم الدم يقوم مقام أقل الطواف (¬٣)، فإذا جُبر نقصان أشواط ثلاثة -وهي أكثر من الربع-بالدم، جبر نقصان الربع بالدم كذلك.

الدليل الثاني: أنَّ الحِجْر مكان لا يقطع بكونه من البيت، فالطواف عليه ليس بفرض (¬٤)؛ لأنَّه قد تقرر أنَّ «الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به» (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 341 (SanadKitab #30160, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.