بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة مذهب الحنفيَّة في جميع ما تقدم من مسائل الطواف دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:
• أن الحنفيَّة قالوا: يصح الطواف على الشاذروان (¬١)، وقال الجمهور: لا يصح (¬٢).
• وقال الحنفيَّة: الطهارة من النجاسة سنة في الطواف (¬٣)، وقال الجمهور: الطهارة من النجاسة شرط (¬٤).