Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 343

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الرابع
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الطواف
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنفيَّة: من طاف منكَّسًا -وذلك بأن يجعل الكعبة عن يمينه (¬١) - فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم (¬٢)، وقال الجمهور: لا يصح طواف المنكِّس مطلقًا (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: من طاف عريانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم؛ لأنَّ ستر العورة واجب (¬٤)، وقال الجمهور: ستر العورة شرط فلا يصح طواف العريان (¬٥).

• وقال الحنفيَّة: البداءة بالحجر الأسود واجب (¬٦)، وقال الجمهور: البداءة بالحجر الأسود شرط، فلو بدأ بغيره لم يعتد به حتى يصل إليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 343 (SanadKitab #30160, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.