• وقال الحنفيَّة: من طاف منكَّسًا -وذلك بأن يجعل الكعبة عن يمينه (¬١) - فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم (¬٢)، وقال الجمهور: لا يصح طواف المنكِّس مطلقًا (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: من طاف عريانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم؛ لأنَّ ستر العورة واجب (¬٤)، وقال الجمهور: ستر العورة شرط فلا يصح طواف العريان (¬٥).
• وقال الحنفيَّة: البداءة بالحجر الأسود واجب (¬٦)، وقال الجمهور: البداءة بالحجر الأسود شرط، فلو بدأ بغيره لم يعتد به حتى يصل إليه (¬٧).