• وقال الحنفيَّة: من طيف به محمولًا ونوى كلٌّ من الحامل والمحمول الطواف صح لهما (¬١)، وقال الشافعيَّة: يصح للحامل دون المحمول (¬٢)، وقال الحنابلة: يصح عن المحمول دون الحامل (¬٣)، وقال المالكيَّة: لا يقع عنهما جميعًا (¬٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: الموالاة سنة في الطواف (¬٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: الموالاة شرط (¬٦).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: من أحدث عمدًا في طوافه أو سبقه الحدث فإنه يبني بعد الطهارة على ما طافه (¬٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يتطهَّر ويستأنف الطواف من أوله (¬٨).