وخلاصة الباب:
• أنَّ الحنفيَّة أوسع المذاهب في باب الطواف؛ وذلك للإطلاق في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وأما ما داوم النبي ﷺ على فعله أو أمر به فإنه محمول على الوجوب لا الفرضيَّة.
• وأنَّ الجمهور أضيق من الحنفيَّة في الباب؛ لقولهم بأنَّ النبي ﷺ بيَّن مجمل القرآن، فيكون حكم بيانه حكم القرآن، والله أعلم.
* * *