ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد (¬١)، وقال الحنابلة: ينتقض مطلقًا (¬٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا ينتقض عهد الذمي بقتله مسلمًا (¬٣)، وقال الشافعيَّة: ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد (¬٤)، وقال الحنابلة: ينتقض مطلقًا (¬٥).
ومن خلال النظر فيما تقدم يظهر -والله أعلم- أنَّ الحنابلة هم أضيق المذاهب في الباب حتى قالوا: لو قال الذمي للمسلمين: هؤلاء الكلاب أبناء الكلاب، وظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله (¬٦).
المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة هم أوسع المذاهب في باب نقض عهد الذمة، ولم أقف على ما يستثنى من هذا التقرير من خلال النظر في كتب رؤوس المسائل، وفي كتب المذاهب، والله أعلم.
المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.
من خلال ما تقدم ظهر بجلاء سعة الحنفيَّة في الباب دون غيرهم من المذاهب،