• أن الحنفيَّة قالوا: لا ينتقض العهد بزنى الذمي بالمسلمة (¬١)، وقال الشافعيَّة: ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد بالزنى بالمسلمة (¬٢)، وقال المالكيَّة: ينتقض إن غصبها على الزنى (¬٣)، وقال الحنابلة: ينتقض مطلقًا (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: لا ينتقض العهد بدلالة الذمي أهلَ الحرب على عورة المسلمين (¬٥)، وقال الشافعيَّة: ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد (¬٦)، وقال المالكيَّة والحنابلة: ينتقض مطلقًا (¬٧).
• بل قال الحنفيَّة: لا ينتقض عهد الذمي إذا طرأ له أن يصير جاسوسًا لأعداء المسلمين (¬٨).
• وقال الحنفيَّة: لا ينتقض العهد لو فتن الذميُّ مسلمًا عن دينه (¬٩)، وقال الشافعيَّة: