واتفقت المذاهب الأربعة على جواز بيع الجزاف في الجملة (¬١)، وعلى أنَّ الغرر غير مؤثر في عقود الوصايا (¬٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في مسائل لا تحصى في باب الغرر، و «ما اختلف فيه الفقهاء من مسائل الغرر أكثر مما اتفقوا فيه» (¬٣)، ومن رؤوس المسائل في باب الغرر: حكم بيع العين الغائبة بالصفة، وحكم بيع ما يختفي في قشره، وحكم ضمان المجهول (¬٤).