Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 385

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم بيع الأعيان الغائبة بالصفة.

الفرع الأول: حكم بيع الأعيان الغائبة بالصفة (¬١).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على جواز بيع العين الموصوفة في الذمة وهو: السلم (¬٢)، ولم يختلفوا في جواز بيع العين الحاضرة المرئيَّة (¬٣)، واختلفوا في بيع العين الغائبة بلا وصف ولا رؤية، وهذا خارج محل النزاع (¬٤).

ومحل النزاع في العين الغائبة المعيَّنة هل يجوز بيعها بالوصف من غير مشاهدة ولا رؤية سابقة أم لا؟ اختلفت المذاهب في ذلك على قولين في الجملة.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 385 (SanadKitab #30160, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.