أجمع العلماء على جواز بيع العين الموصوفة في الذمة وهو: السلم (¬٢)، ولم يختلفوا في جواز بيع العين الحاضرة المرئيَّة (¬٣)، واختلفوا في بيع العين الغائبة بلا وصف ولا رؤية، وهذا خارج محل النزاع (¬٤).
ومحل النزاع في العين الغائبة المعيَّنة هل يجوز بيعها بالوصف من غير مشاهدة ولا رؤية سابقة أم لا؟ اختلفت المذاهب في ذلك على قولين في الجملة.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).