Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 386

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم بيع الأعيان الغائبة بالصفة.

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من بيع الأعيان الغائبة مطلقًا، وهم الشافعيَّة. وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (¬٢).

ووجه الدلالة: أن بيع العين الغائبة فيه «غرر ظاهر، فأشبه بيع المعدوم الموصوف؛ كحبل الحبلة وغيره» (¬٣).

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه الخمسة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 386 (SanadKitab #30160, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.