ووجه الدلالة: العموم في قول النبي ﷺ «ولَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون المراد فيه: بيع الأعيان الغائبة؛ «لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري، وكل كلام كان عامًّا ظاهرًا في سنة رسول الله ﷺ فهو على ظهوره وعمومه» (¬١).
الدليل الثالث: القياس، وذلك بقياس من باع عينًا غائبة على من باع النوى في التمر بجامع الجهالة في كلتا الصورتين (¬٢).
الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.
تحرير محل النزاع:
الطعام على نوعين:
النوع الأول: طعام لا قشر له كالتين والعنب والخوخ، فهذا يجوز بيعها كما هي بالإجماع (¬٣).