Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 387

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.

ووجه الدلالة: العموم في قول النبي ﷺ «ولَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون المراد فيه: بيع الأعيان الغائبة؛ «لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري، وكل كلام كان عامًّا ظاهرًا في سنة رسول الله ﷺ فهو على ظهوره وعمومه» (¬١).

الدليل الثالث: القياس، وذلك بقياس من باع عينًا غائبة على من باع النوى في التمر بجامع الجهالة في كلتا الصورتين (¬٢).

الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.

تحرير محل النزاع:

الطعام على نوعين:

النوع الأول: طعام لا قشر له كالتين والعنب والخوخ، فهذا يجوز بيعها كما هي بالإجماع (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 387 (SanadKitab #30160, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.