Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 388

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.

النوع الثاني: طعام له قشر، وهو أيضًا على قسمين:

القسم الأول: ما له قشر لا يمكن أن يحفظ إلا به؛ كالبيض والرمان والباذنجان والموز والبطِّيخ، فهذا يجوز بيعه بقشره بلا خلاف (¬١).

والقسم الثاني: ما له قشر لا يحفظ فيه؛ كالقطن مع قشره، والحب مع سنبله، أو له قشران يحفظ في أحدهما -وهو الأسفل- دون الآخر؛ كالفستق والجوز واللوز، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في بيعه مع قشره على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع حتى يُفْصَل عن قشره، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٢).

القول الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور (¬٣).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع حتى يفصل، وهم الشافعيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 388 (SanadKitab #30160, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.