ووجه الدلالة: أن بيع المستور في قشرةٍ يمكن فصلها عنه من غير ضرر من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يمنع من معرفة جيِّده ورديئه (¬١).
الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أنَّ المستور بقشر لا مصلحة للنبات فيها من جهة حفظه يقاس على ما هو مستور من غير خلقته بجامع الجهالة في كلا الحالين (¬٢).
الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على جواز الضمان في الجملة (¬٣)، واختلفوا هل يجوز ضمان المال إذا كان مجهولًا للضامن (¬٤) أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬٦).