Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 389

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.

ووجه الدلالة: أن بيع المستور في قشرةٍ يمكن فصلها عنه من غير ضرر من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يمنع من معرفة جيِّده ورديئه (¬١).

الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أنَّ المستور بقشر لا مصلحة للنبات فيها من جهة حفظه يقاس على ما هو مستور من غير خلقته بجامع الجهالة في كلا الحالين (¬٢).

الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على جواز الضمان في الجملة (¬٣)، واختلفوا هل يجوز ضمان المال إذا كان مجهولًا للضامن (¬٤) أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 389 (SanadKitab #30160, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.