Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 390

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من ضمان المجهول، وهم الشافعيَّة كذلك. وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (¬١).

ووجه الدلالة: أنَّ ضمان المجهول من الغرر، والغرر منهي عنه كما في الحديث (¬٢).

الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أن ضمان المجهول هو: إثبات مال في الذمة بعقد لازم، فلم يصح مع جهله؛ قياسًا على الثمن في البيع، والمهر في النكاح (¬٣).

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الشافعيَّة في المسائل المتعلقة بباب الغرر، وعند النظر في المسائل الخلافيَّة يظهر ما يقوي هذا المعنى، ولكثرة مسائل الغرر وتفرُّعها، وصعوبة الإحاطة بها؛ فإنني سأنتخب بعض المسائل المقرِّرة لضيق الشافعيَّة في الباب (¬٤)، من ذلك:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 390 (SanadKitab #30160, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.