• أن الشافعيَّة قالوا: لا يجوز خيار الشرط في الإجارة مطلقًا؛ لأجل الغرر (¬١)، وقال الجمهور: يجوز في الجملة (¬٢).
• وقال الشافعيَّة: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة؛ لأجل الغرر (¬٣)، وقال الحنابلة: خيار المجلس ثابت في الإجارة (¬٤). وأمَّا الحنفيَّة والمالكيَّة فلا يقولون بخيار المجلس أصلًا (¬٥).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع المسك في فأرته؛ لأجل الغرر (¬٦)، وقال الحنابلة:
(¬١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٣٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤١٦).
(¬٢) انظر: التجريد للقدوري (٧/ ٣٦١٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٥)، المدونة (٣/ ٤٧٣)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٧١)، الرعاية الصغرى في الفقه (١/ ٦١٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٣).
(¬٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٣٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٣٣٦). قال الخطيب الشربيني ﵀ في مغني المحتاج (٢/ ٤٠٦): «الإجارة لا يثبت فيها الخيار في الأصح؛ لأنها عقد غرر؛ إذ هو عقد على معدوم، والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر».
(¬٤) انظر: الممتع في شرح المقنع (٢/ ٤٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩).
(¬٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٥)، فتح القدير (٦/ ٢٥٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٩١). فائدة: حلف عبد الحميد الصائغ المالكي ﵀ بالمشي إلى مكة ألا يفتي في ثلاث مسائل بقول مالك، الأولى: مسألتنا هذه وهي خيار المجلس. والثانية: التدمية البيضاء -وهي: جريان القسامة في قول القتيل قبل موته دمي عند فلان وليس به جرح- والثالثة: أن القمح والشعير جنس واحد. انظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل (٢/ ٦٥٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٣٤٧). وانظر في معنى التدمية البيضاء: حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٥١).
(¬٦) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٢٦٧).