Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 391

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• أن الشافعيَّة قالوا: لا يجوز خيار الشرط في الإجارة مطلقًا؛ لأجل الغرر (¬١)، وقال الجمهور: يجوز في الجملة (¬٢).

• وقال الشافعيَّة: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة؛ لأجل الغرر (¬٣)، وقال الحنابلة: خيار المجلس ثابت في الإجارة (¬٤). وأمَّا الحنفيَّة والمالكيَّة فلا يقولون بخيار المجلس أصلًا (¬٥).

• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع المسك في فأرته؛ لأجل الغرر (¬٦)، وقال الحنابلة:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 391 (SanadKitab #30160, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.