Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 392

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

يجوز إن فتحت فأرته (¬١)، وقال الحنفيَّة: يجوز مطلقًا (¬٢).

• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه غرر (¬٣)، وقال الجمهور: يجوز بيعه وشراؤه بالصفة (¬٤).

• وقال الشافعيَّة: لا تجوز شركة الأبدان مطلقًا؛ لأنها غرر (¬٥)، وقال الجمهور: تجوز على اختلاف بينهم في شروط الجواز (¬٦).

• وقال الشافعيَّة: لا تجوز الإجارة المضافة، وهي: تأخير الإجارة في الأعيان عن زمن العقد؛ كأن يقول: آجرتك هذه الدار بعد شهر؛ للغرر في التسليم (¬٧)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 392 (SanadKitab #30160, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.