يجوز إن فتحت فأرته (¬١)، وقال الحنفيَّة: يجوز مطلقًا (¬٢).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه غرر (¬٣)، وقال الجمهور: يجوز بيعه وشراؤه بالصفة (¬٤).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز شركة الأبدان مطلقًا؛ لأنها غرر (¬٥)، وقال الجمهور: تجوز على اختلاف بينهم في شروط الجواز (¬٦).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز الإجارة المضافة، وهي: تأخير الإجارة في الأعيان عن زمن العقد؛ كأن يقول: آجرتك هذه الدار بعد شهر؛ للغرر في التسليم (¬٧)،