• وقال الشافعيَّة: لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ للغرر في الثمن (¬٢)، وقال الحنفيَّة: يجوز ذلك في الظئر خاصة (¬٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يجوز ذلك مطلقًا (¬٤).
• وقال الشافعيَّة: لا يصحُّ الخلع على المجهول؛ لأجل الغرر، وللمرأة مهر المثل (¬٥)، وقال الجمهور: يصح الخلع على المجهول (¬٦).
• وقال الشافعيَّة: نفقة الزوج على زوجته مقدَّرة هي: مدَّا طعام على الموسر، ومدٌّ ونصف على المتوسط، ومدٌّ على المعسر (¬٧)، وقال الجمهور: النفقة