Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 393

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

وقال الجمهور: يجوز ذلك (¬١).

• وقال الشافعيَّة: لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ للغرر في الثمن (¬٢)، وقال الحنفيَّة: يجوز ذلك في الظئر خاصة (¬٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يجوز ذلك مطلقًا (¬٤).

• وقال الشافعيَّة: لا يصحُّ الخلع على المجهول؛ لأجل الغرر، وللمرأة مهر المثل (¬٥)، وقال الجمهور: يصح الخلع على المجهول (¬٦).

• وقال الشافعيَّة: نفقة الزوج على زوجته مقدَّرة هي: مدَّا طعام على الموسر، ومدٌّ ونصف على المتوسط، ومدٌّ على المعسر (¬٧)، وقال الجمهور: النفقة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 393 (SanadKitab #30160, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.