Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 394

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

غير مقدَّرة، ومردُّ ذلك إما إلى الكفاية (¬١)، وإما إلى العرف (¬٢).

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح الوكالة العامَّة بقوله: وكلتك في كل شيء؛ لأجل الغرر (¬٣)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: تصح الوكالة العامة (¬٤).

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يجوز الغرر في عوض الكتابة، ولا يصح إلا بأوصاف السلم (¬٥)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: يجوز الغرر اليسير في عوض الكتابة (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 394 (SanadKitab #30160, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.