ومن خلال النظر في المذاهب يلحظ الناظر توسُّعًا ظاهرًا عند المالكيَّة في باب الغرر، وقد ظهر هذا في جملة من المسائل:
• فقال المالكيَّة: تصح هبة المجهول وما لا يقدر على تسليمه (¬١)، وقال الجمهور: لا يصح في الجملة؛ للغرر (¬٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك؛ للغرر (¬٤).
• وقال المالكيَّة: يجوز عسْب الفحل -وهو: إجارته للضراب- (¬٥) أيامًا أو مرات معلومة (¬٦)، وقال الجمهور: لا يجوز؛ للغرر (¬٧).