Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 395

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

ومن خلال النظر في المذاهب يلحظ الناظر توسُّعًا ظاهرًا عند المالكيَّة في باب الغرر، وقد ظهر هذا في جملة من المسائل:

• فقال المالكيَّة: تصح هبة المجهول وما لا يقدر على تسليمه (¬١)، وقال الجمهور: لا يصح في الجملة؛ للغرر (¬٢).

• وقال المالكيَّة: يجوز بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك؛ للغرر (¬٤).

• وقال المالكيَّة: يجوز عسْب الفحل -وهو: إجارته للضراب- (¬٥) أيامًا أو مرات معلومة (¬٦)، وقال الجمهور: لا يجوز؛ للغرر (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 395 (SanadKitab #30160, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.