Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 396

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال المالكيَّة: يجوز البيع والسلم إلى الحصاد والجذاذ ونحو ذلك (¬١)، وقال الجمهور: لا يجوز؛ للغرر في الأجل (¬٢).

• وقال المالكيَّة: يجوز رهن المجهول كالبعير الشارد والعبد الآبق (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه؛ لأجل الغرر (¬٤)، ولا يتم الرهن أيضًا إلا بالقبض (¬٥).

• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: يجوز بيع المغيبات في الأرض كالجزر والثوم في الجملة (¬٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز ذلك؛

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 396 (SanadKitab #30160, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.