• وقال المالكيَّة: يجوز البيع والسلم إلى الحصاد والجذاذ ونحو ذلك (¬١)، وقال الجمهور: لا يجوز؛ للغرر في الأجل (¬٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز رهن المجهول كالبعير الشارد والعبد الآبق (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه؛ لأجل الغرر (¬٤)، ولا يتم الرهن أيضًا إلا بالقبض (¬٥).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: يجوز بيع المغيبات في الأرض كالجزر والثوم في الجملة (¬٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز ذلك؛
(¬١) انظر: المدونة (٣/ ١٩٦)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥٢٨).
(¬٢) انظر: الأصل للشيباني (٢/ ٤٥٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٤)، الأم للشافعي (٣/ ٩٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ١٠)، العدة شرح العمدة (ص ٢٦٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).
(¬٣) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٢٧٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٥/ ٣)، وعدَّ المالكيَّة هذا غررًا يسيرًا، لكن ذكروا أن الغرر الفاحش لا يصح في الرهن ومثلوا له برهن الجنين. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٢٣٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٣١).
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٧١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٤٨)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٤٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٥٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٧٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٧).
(¬٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٦٣)، المهذب للشيرازي (٢/ ٨٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ٢٥٣)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٤٧)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٢٦٠).
(¬٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٨٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٣/ ١٨٦). وعند الحنفيَّة يشترط أن يعلم بوجود النبات، ثم إن كان المبيع غير مكيل أو موزون فخيار الرؤية ثابت للمشتري، وأما إن كان المبيع مكيلًا أو موزونًا فبين الحنفيَّة خلاف: فذهب أبو حنيفة ﵀ إلى ثبوت الخيار للمشتري، واختار أبو يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهما الله- لزوم البيع وعدم الخيار للمشتري. والفتوى على قول الصاحبين؛ للحاجة. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣٢٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢). وأما المالكيَّة فاشترطوا في جواز بيع المغيبات ثلاثة شروط: أن يرى المشتري ظاهره، وأن يقلع منه شيء، وأن يحزر إجمالًا. انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٦).