Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 398

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

فقالوا: لا يجوز بيع ما لم يقبض في المنقول دون العقار (¬١)، وأمَّا الحنابلة فهم أقرب للمالكية فقالوا: لا يجوز بيع ما لم يقبض في المكيل والموزون والمعدود والمذروع طعامًا كان أو غير طعام، والمبيع بالصفة، والرؤية السابقة (¬٢).

وأختم الفرع بالقول: إن بين الحنفيَّة والحنابلة تقاربًا كبيرًا في الباب، وهذا ظاهر من خلال ما تقدم من المسائل، بل إني أميل إلى أن الحنفيَّة أوسع من الحنابلة في الباب -إذا استثنيت مسائل الشروط في العقود التي يتصل معها الغرر-، ولكن يعكِّر على هذا التقرير أنَّ ابن تيمية أشار إلى أن أبا حنيفة أقرب إلى الشافعي من أحمد (¬٣)، يريد الشيخ: أن الحنفيَّة أضيق من الحنابلة، وهذا -في نظر الباحث- متوجِّه من جهة مذهب الإمام نفسه -أعني أبا حنيفة-، أما من جهة المذهب الاصطلاحي فإنه لم يتَّضح لي ذلك (¬٤)، لا سيما وأنَّ الحنفيَّة لديهم باب يدخل تحته جملة من مسائل

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 398 (SanadKitab #30160, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.